أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تعديلاً على قانون محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية من خلال القانون رقم (29) لعام 2023، الذي يشمل تعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية.
وأفادت وكالة أنباء النظام سانا أن القانون الجديد يحدد محاكمة المدنيين الذين يشملهم الفقرة 50 أمام القضاء الجزائي العادي، باستثناء حالات الجرائم التي تنشأ نتيجة لتنفيذ الوظائف العسكرية. وكانت المادة 50 السابقة من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية تنص على محاكمة أفراد معينين أمام المحاكم العسكرية بغض النظر عن جنسيتهم.
يشمل القانون الجديد جميع الأفراد الذين يعتبرون جزءًا من الجيش أو القوات المسلحة أو أي قوة عسكرية بقرار من السلطة المختصة، ويحدد المحكمة المختصة حسب الحالة القانونية والزمنية للجريمة.
ويأتي هذا التعديل بعد إلغاء رئيس النظام في سبتمبر من العام الماضي “محاكم الميدان العسكرية” بموجب المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023، حيث يتم إحالة جميع القضايا الحالية التي كانت من اختصاص تلك المحاكم إلى القضاء العسكري العادي.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (29)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-5-1445 هـ الموافق 28-11-2023م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل الفقرات (د-و-ح) من المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته لتصبح وفق الآتي:
د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم.
و- العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.
ح- المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ.
المادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-6-1445 هجري الموافق لـ 17-12-2023 ميلادي